63Ciddat Usulعدة الأصول (ط.ج)Cheikh al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHChercheurمحمد رضا الأنصاري القميNuméro d'éditionالأولىAnnée de publicationذي الحجة 1417 - 1376 شGenresJurisprudence chiiteUsul al-fiqhCroyances et sectesيجب العمل بها عقلا.وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين:أحدهما: يقتضى ظاهره الرد.والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.Page 68CopierPartagerDemander à l'IA