33

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Chercheur

-

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ورُدَّ بأن الطمأنينة تطلق على المعنيين، إذ تطمئن النفس إلى كليهما، فيكون معنى علم الطمأنينة على المعنى الأخص للقطع: سكون النفس بكمال اليقين، وإطلاق علم الطمأنينة في المعنى الأعم حيث قارب غيرُ القطع حدَّ اليقين١.
ويتفرع على هذا الاختلاف في معنى القطع الاختلاف في الاعتداد بالاحتمال في رفع القطعية عن الدليل، أيعتد بمطلق الاحتمال أم لا يعتد منه إلا بما كان قريبا له ما يؤيده٢.

١ انظر المرجع السابق.
٢ انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

1 / 40