720

الله

10 وروى عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا سألنا أبا عبد الله(ع)عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة

11 وروى أبو بصير عن الصادق(ع)قال المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة

12 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا(ع)عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم

Page 280