Les Titres Juridiques
العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Titres Juridiques
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
عنوان NoteV02P454N61 من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض.
وأصل هذه القاعدة إنما هو في البيع، وهو الخبر المشهور: (أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) (1) وانعقد على ذلك الإجماع أيضا كما نص عليه (2).
وتوقف بعضهم (3) في تسري هذا الحكم إلى الثمن بمعنى كونه مضمونا على المشتري قبل الإقباض للبائع.
ومن ذلك أيضا يحصل الإشكال في التسري إلى سائر المعاوضات، كالصلح والإجارة والهبة المعوضة، وعمل المزارعة والمساقاة، وأجرة المسابقة والرماية، ومهر النكاح، ومال الكتابة، وعوض الخلع أو الطلاق بعوض - على ما يراه بعضهم (4) من صحته - كما هو الظاهر، وبعبارة أخرى: كل عوض تلف قبل القبض في المعاوضات فهو من مال صاحب اليد وغرامته عليه لا من المالك، فإن
Page 454
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 267