939

Les Titres Juridiques

العناوين الفقهية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

عنوان NoteV02P416N57 من جملة ما جعل في الشرع سببا للضمان: اليد.

والأصل في ذلك: الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة والخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده وصحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1). وقد تمسك بهذه القاعدة الأصحاب في كثير من مسائل الأبواب. ومن تتبع كلماتهم يظهر إجماعهم على كون اليد موجبا للضمان، إلا فيما دل الدليل على خلافه. وإنما البحث في معنى الرواية وتوضيح مفادها بحيث ينطبق على موارد الاستدلال، ومنها ظهور المالك، بعد الصدقة أو إخراج الخمس في المجهول أو المخلوط، وتلف شئ مما اخذ مقاصة قبل التملك، وضمان المقبوض بالسوم، وضمان الصانع ما تلف بيده ونحو ذلك من المقامات الظاهرة.

وقد رماه بعض المتأخرين بالإجمال (2) وزعم أنه لا دلالة فيه على الضمان.

Page 416