703

Les Titres Juridiques

العناوين الفقهية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

عنوان NoteV02P168N38 في اشتراط الترتيب والتطابق، وفيه بحثان:

الأول في الترتيب وهو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول.

ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة (1) ولو انعكس لم تصح.

وذهب الأكثرون إلى عدم لزومه (2) فيصح تقديم كل منهما على الاخر.

وذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح وغيره (3) فيجوزه فيه دون غيره.

Page 168