453

Les Titres Juridiques

العناوين الفقهية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

ومن هنا علم: أنه لو علم فيه التعبدية والتوصلية جاء فيه اللحاظان ولزم فيه الإتيان وإن لم يترتب عليه الأثر بعد زوال العذر وعروض الإمكان إلا بدليل متقن.

هذا تمام المقال على حسب الاستعجال.

* * *

Page 480