Les Titres Juridiques
العناوين الفقهية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Titres Juridiques
Cabd Fattah Husayni Maraghi d. 1250 AHالعناوين الفقهية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
للحكم بتعددهما. وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة. أما من حيث العقد، فالظاهر توقفه على رضاهما معا، وكذا يقع الأشكال في الطلاق. وفي العقود - كالبيع - هما اثنان. وفي الجناية [هما] (1) اثنان لا يقتص من أحدهما بجناية الاخر، ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما. وهل يحسبان بواحد أو باثنين حيث تكون الجناية في غير المشترك؟ وجهان، ولو كانت جنايتهما في المشترك وهو ما تحت الحقو - اكتفي بواحدة (2).
إذا عرفت هذا فالكلام في جهات:
الأولى: أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر وإن قيل بتعدده، إذ المتبادر غير ذلك، ولمعلومية مدخلية القوة فيه، وضعف هذين باشتراك ما تحت الحقو واضح. وينزح من البئر لو وقع فيه ومات نزح الاثنين، نظرا إلى أن الواحد الذي فيه سبعون دلوا لا يشمل إطلاقه ذلك.
فإن قلت: التعدد أيضا لا يصدق عليه.
قلت: بعد التعارض يقضي الاستصحاب ببقاء النجاسة إلى اليقين بالمزيل.
قيل: فأين يعلم اليقين بالمزيل؟
قلنا: ينفى ما زاد على مقدر الاثنين بالأولوية. مع احتمال إلحاقه بما لا نص فيه إن أوجبنا فيه نزح الجميع، وأما على الثلاثين أو الأربعين فلا، إذ لا ينقص عن الواحد قطعا.
وفي الوضوء يعتبر غسل جميع الأعضاء إن حكمنا بالوحدة - كالعضو المشتبه في غيره - مقدمة للواجب، فإن لم يمكنه سقط بحسب التعذر كغيره، ويبطل وضوؤه بالحدث.
وهل يبطل بنوم أحدهما أو إغمائه أو جنونه بناءا على أن هذه ليست أمارة
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 267