Les Titres Juridiques
العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Titres Juridiques
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
والطهارة فيها، فكذا في غير الصلاة من سائر العبادات، والغرض التمثيل.
وقيل: إنها شرط (1) لأنها سابقة على العبادة، والجزء يكون داخلا، وقد كشف عن هذا المعنى تحديد أول الصلاة بالتكبير في النص (2) فغيرها كذلك، ولأن جزئيتها تقضي بافتقارها إلى نية أخرى فيتسلسل، ولأنها تتعلق بالعبادة، وتعلق الشئ بنفسه (3) غير معقول.
ويمكن أن يقال : إن عدها من الأركان والأفعال (4) لكونها أشد اتصالا بالعبادة وإن كانت خارجة في الحقيقة، والتئام العبادة منها (5) ممنوع، واعتبار الشرائط فيها غير ملازم للجزئية.
كما أنه قد يقال: لا نسلم كون النية سابقة، بل هي أول الأجزاء، والخبر (6) محمول على الأجزاء البدنية الظاهرية، ولا نسلم لزوم النية لكل جزء، أو نقول: إن نية النية نفسها، وتعلق الجزء بالكل لا بأس به، لكفاية المغايرة الاعتبارية، أو نقول بتعلقها بما عدا نفسها، ولكن أدلة النية ظاهرة في خروجها عن العمل.
والذي يقتضيه النظر أن يقال: إنه جزء معنوي متصل من أول العمل إلى آخره، كالروح في البدن.
فإن شئت قلت: شرط، لأنه خارج عن تركيب البدن، إلا أن بدونه لا يترتب عليه الآثار. وإن شئت قلت: جزء، لأن الإنسان عبارة عن المجموع، لا نفس الهيكل، فلا تذهل.
وتاسعها: أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الاخر، كما أن الأصل
Page 407
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 267