Les Titres Juridiques
العناوين الفقهية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Titres Juridiques
Cabd Fattah Husayni Maraghi d. 1250 AHالعناوين الفقهية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
والمرتضى إلى عد الأضلاع (1).
وأما الأخبار: ففي موثقة هشام بن سالم: تورث من حيث تبول (2)، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء (3).
وفي رواية شريح ذكر الأولين، ثم فيه عد الأضلاع (4).
إذا عرفت هذا فنقول: لا ريب أن هذا المقام من مسائل الموضوع الصرف المشتبه، فإذا حصل العلم لنفس المكلف أو للحاكم الشرعي بأحد الطرفين حكم به وعمل بمقتضاه.
أما الأول: فلأنه ليس وراء العلم شئ، وهو حجة مطلقا.
وأما الثاني: فإنا وإن لم نجوز التقليد في الموضوع، لكن سيأتي في ولاية الحاكم الشرعي أن حكمه في الموضوع نافذ مع اشتباه العرف تبعا للحكم، فيرجع إلى التقليد في الحكم حقيقة، وبيانه موكول إلى محله.
وأما لو حصل الظن لنفس المكلف، فالذي اخترناه في الأصول: عدم حجية الظن في الموضوع الصرف، للنواهي الكتابية، وعدم جريان مقدمات الدليل الرابع فيه، لعدم انسداد باب العلم فيه غالبا، فيرجع في المشكوك فيه إلى الأصول بحسب المقامات.
وأما حجية ظن المجتهد فيه مع اشتباه أهل العرف، فالذي يقوى في النظر حجيته إذا حكم به كالعلم، لاستتباعه الظن بالحكم وهو حجة، ويأتي هذا أيضا في محله، مع أنه يمكن مع قطع النظر عن ذلك القول بحجية الظن هنا لوجهين:
أحدهما: عدم إمكان الاحتياط في مثل الميراث لتعارض الحقين، وعدم
Page 51
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 267