1227

Les Titres Juridiques

العناوين الفقهية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

عنوان ] 19 [ ليس الإسلام والإيمان شرطا في التكليف، بل الكفار والمخالفون مكلفون بالفروع كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبرون عنه بلفظ (عندنا) أو (عند علمائنا) ونحو ذلك.

نعم، ربما يستفاد من بعض المحدثين من المتأخرين - كالقاساني والأمين الأسترآبادي وصاحب الحدائق (1) على ما حكي (2) - خلاف ذلك، وفاقا لمن سبقهم على ذلك.

والوجه في عدم الشرطية: ورود الخطابات على سبيل الإطلاق من دون اشتراطهما في الطلب، والأصل عدم التقييد، فالمقتضي موجود والمانع لا يصلح للمانعية، كما سنقرره.

وعموم الآيات والأخبار في التكاليف مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت (3) ويا أيها الناس اتقوا (4) وغير ذلك الشامل لكل بالغ عاقل. وما

Page 714