Les Titres Juridiques
العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Titres Juridiques
Cabd Fattah Husayni Maraghi (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
عنوان NoteV02P494N67 من جملة المسقطات للضمان: قاعدة جب الإسلام ما قبله.
والأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول، المروي عند العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله: (الإسلام يجب ما قبله) (1).
وروى في البحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب! فجاء علي عليه السلام فقال: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة، فقال علي عليه السلام: (هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة) (2).
إذا عرفت هذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين:
أحدهما: بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث.
وثانيهما: بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار.
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان فنقول: قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، وقد
Page 494
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 267