178

============================================================

110 سنل) رحم الله من غرناطة عن قول الامام المرجرع عنه وان اهل المذمب ينقلرن عن مالك فى مسالة واحدة فرلين مختلفين او ثلاثة او اربعة. ويقولون وقع فى المدونة كذا وفى الموازية تذا وفى المجموهة ذا ويسطرونها فى كبهم يعتقدونها خلافا فيننون بها من غيرتعيين ما هو متأخرمنها يجب الاخذ به من المتقدم الذى يجب تركه مع التقليد لصاحبيا وهو واحد واما المجتهد فأخذ برايه من حيث اجتهاده مع ان اهل لاصول متفقون فيما رايت على انه اذا درد عن العالم قولان متضادان لا يعلم المتقدم من المتأخر لا يوخذ منهما بواحد لاحتمال كون المأخوذ بههو المرجوع عنه فصارا كدليلين نسخ احدهما لاخرولم يعلم الناسخ من المنسوخ فلا يعمل بمقتضى واحد منهما وقد وقعث هذه عندنا بغرناطة وتردد النظر فيها اياما ولم يوقف لا ان الضرورة داعية الى مثل هذا والا ذمب معظم فقه مالك ومستند الاخذ به مع الضرورة ان مالكا رحمه الله لم يقل بالقول الاول لا بدليل وان رجع عنه فنأخذ به من حيث ذلك الدليل وايضا غالب اقواله قال بها اصحابه فيعمل بها من حيث اجتهادهم وايضا فجميع المصنفين بسطرون هذه الاقوال ويغتون بها فى النوازل تواطنا منهم عليه ولم يتعرصوا لهذا الاشكال فبعيد ان يجمعوا (1) على الخطا هذا ما حصله النظر وقد اجاب الترافي شن هذا الاخيرفى شن التقيح بمافى علمكم *فاجاب) رحمه الله انكم تعلمون ان المجتهدين صنغان الاول مجنهد باطلاق وهو الطلع على قواعد الشريعة المحيط بمذاركها العارف بوجوه النظر فيها فاذا عنت له نازلة اوستل عن مسألة بحمث عن مأخذ الممححم فيها فنظرفى سنده وفى وجد دلالته على الحكم المطلوب ثم نظرفى معارض السند وفى الجمع بتخصيص العام وتقييد المطلق وتاويل الظاهر وفى التسرجيح ان لم يعلم المتأخر بعد الاحاطة بوجوه الترجيح فى السند والمتن والدلالة وموافقة اصول الشريعة تم عل بالراجح منهما وبالمتاخر حيث ظهر ويصير المتقدم لغوا كأنه لم يكن

(1) فى رواية فيبعد ان يجعلوا

Page 178