772

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ومثل: (لا أباله)، و(لا غلامى له) جائز أخوك عندنا ورجل ولا زيد عندنا ورجل أو غلام رجل) بالرفع لا غير، فهذه ثلاث مسائل قصرت فيها (لا) عن المنادى.

وأما التوكيد فإن كان لفظيا مفردا جاز فيه ما يجوز فى النعت (¬1) المذكور نحو: (لا ماء ماء باردا)، ويظهر من بعض النحاة (¬2) تسميه هذا نعتا ، ولعله تساهل فى العبارة.

وإن كان معنويا فالرفع؛ لأنه لا يكون تابعا إلا لمعرفة، ولا عمل ل (لا) فيها؛ ولأنه -أيضا- معرفة.

وأما عطف البيان فكالنعت -أيضا-[هذا ما (¬3) يقتضيه] القياس، ولم يذكرها كثير من النحاة، ولعل ذلك من حيث إن عطف البيان لا يكون فى النكرات، والتوكيد غير اللفظى لا يجرى إلا على معرفة.

وقال الأندلسى (¬4): " لا نص للنحاة فى البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظى قال: وينبغى أن يجعل حكمها فى باب (لا) حكمها مع المنادى المضموم ففى البدل يتعين البناء إن كان نكرة مفردا، وقول ابن مالك (¬5): فيه الرفع والنصب - كما تقدم- قاله نجم الدين (¬6)

قوله: ومثل: (لا أبا له)، و(لا غلامى له) جائز

...........................................

Page 779