Vos recherches récentes apparaîtront ici
Burud Dafiya
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء مثل: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
ومنهم (¬1) من زاد أن يكون المتبوع جمعا منكرا، أو معرفا ب (ال) الجنسية؛ لأنها قربت من النكرة، وكأنه يقول: (غير) لا يوصف بها المعرفة فكذا (إلا)، وهو قول ابن السراج (¬2).
ورد: بأنه قد ورد كما تقدم فى غير ما ذكر، ولا يمتنع تعرف (غير) فى بعض المواضع، ولا يمتنع أن يجوز فى (إلا) ما لا يجوز فى (غير)، وإن كانت فرعها، ولا يمتنع أن تكون بدلا أو عطف بيان.
وزاد المصنف: أن يتعذر الاستثناء يعنى المتصل فيكون جمعا منكورا غير محصور؛ إذ لو كان معرفا لجاز الاستثناء المتصل نحو: (جاء القوم إلا زيدا)، أو محصورا لجاز - أيضا - نحو: (عندى عشرة إلا درهما)، ويرده جميع ما تقدم.
قوله: مثل {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬3)
قد اجتمعت فيه الشروط، فهو جمع منكور غير محصور، ولا يصح فيه استثناء؛ لأنك لا تقول: (عندى رجال إلا زيدا)؛ لأنه لم يدخل فيخرج، وكذا الآية.
قيل (¬4):وفيها زيادة فساد من جهة المعنى إذا حملت على الاستثناء.
وذهب المبرد (¬5) إلى أن لفظ (الله) فى الآية بدل؛ لأنه يجيز فيما بعد (لو) و(لولا) البدل؛ لأنهما كأدوات النفى عنده فى ذلك.
Page 738