718

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل (ما جاءنى من أحد إلا زيد) و(لا أحد فيها إلا عمرو) ....................

قوله: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع (¬1) إلى آخر ما ذكره

ذلك فى أربع مسائل: (من والباء) الزائدتين، و(لا) التى لنفى الجنس، و(ما)

ولا يخلو ذلك من أن يكون مع (إلا) أو مع (غير)، إن كان مع (إلا)، وهو الذى ذكر المصنف، ومثل فيه.

فأما (من) فالمذاهب فيها ثلاثة:

الأول: أنه لا يجوز البدل على لفظها مطلقا، وهو قول الجمهور (¬2)، لأنها عندهم لا تزاد فى الإثبات، وأيضا فلا تزاد إلا مع النكرة.

الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬3)؛ لأنها تزاد عنده فى الإيجاب، وقبل المعرفة.

وقال نجم الدين (¬4): لا يجوز عند الأخفش، وإن كان يجيز زيادة (من) فى الإيجاب، لأن (من) هذه استغراقية، ولا تكون إلا بعد النفى، و(من) التى يجيز زيادتها غير هذه.

Page 725