Vos recherches récentes apparaîtront ici
Burud Dafiya
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فلا يجب التثنية والجمع نحو: (طاب زيد علما، والزيدون علما) إلا أن يقصد الأنواع؛ فإنها تجمع وتثنى بحسب الأنواع، [لا] (¬8) بحسب الذى قبله، ولا بحسب ما قبله متعلقه، ومنه: { .. بالأخسرين أعمالا} (¬1)، فالاستثناء الأول متصل، والثانى - أيضا - وكأنه قال: تجب المطابقة فى جميع أحواله إلا فى أحوال كونه جنسا فيجب الإفراد، إلا فى أحوال إرادة الأنواع فيطابق ما أريد به من الأنواع، ويحتمل (¬2) الانقطاع؛ لأن المطابقة هذه غير الأولى.
قوله: وإن كانت (¬3) صفة كانت له وطبقه.
أى: يجب كونها له، ويجب كونها مطابقة له تقول: (لله دره فارسا)، (لله درهما فارسين)، (لله درهم فوارس)، واحتملت الحال، ويؤيد التمييز دخول (من) نحو:
يا فارسا ما أنت من فارس
والتمييز (¬4) أبلغ فى المدح، قيل (¬5): والأجود فى هذا إذا أريد به التمييز دخولها.
Page 681