Vos recherches récentes apparaîtront ici
Burud Dafiya
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............ فهلا نفس ليلى شفيعها (¬5) وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم .........
شاذ.
وأما الموضع الذى يجب فيه الرفع فهو إذا انخرم أحد الشروط التى ذكرت، وقد نبه المصنف منه على ثلاث مسائل:
الأولى قوله: وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم.
معناه: أنه لا يدخل فى هذا الباب؛ لوجهين :
أحدهما: أنه لا يتسلط عليه؛ إذ هو فاعل، والفاعل لا يتقدم.
والآخر: أنه لو سلط لم ينصب إنما يرفع (¬1)، وكلامنا إنما هو فى المنصوب؛ لأنا فى المفعول به.
وقد اختلفوا فى دخوله فى باب الإضمار بعد أن اتفقوا على أنه غير مفعول، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أنه يدخل فى باب الإضمار مطلقا (¬2)، كما هو مفهوم ظاهر قول المصنف.
الثانى: أنه منه مطلقا، وروى عن الكوفيين (¬3)، وليس الإضمار عندهم على ما ينصب/ 53/أبل يقدر الرافع كما يقدر الناصب أى: (ذهب زيد ذهب به)، وأجازوا فيه الابتداء.
الثالث: أنه إن [كان] (¬4) ثم ما يستدعى الفعل مثل: (أزيد قام؟) جاز أن يكون منه، وإلا فليس منه، وهو قول الأكثرين (¬5)، ثم اختلفوا:
فمنهم (¬6) من رجح رفعه على الابتداء، ومنهم (¬7) من رجحه على أنه فاعل.
Page 570