Vos recherches récentes apparaîtront ici
Burud Dafiya
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
إن كانت معنوية فليس فيها إلا النصب، وزعم ابن الأنبارى (¬8) وبعض الكوفيين (¬9) أنه يجوز الرفع ................................
ورد (¬1): بأنه لو دخل عليها حرف النداء وجب نصبها [فمع] (¬2) بعده أولى؛ ولأن سيبويه (¬3) روى أن النصب كلام العرب كلهم.
وأما اللفظية نحو: (يا زيد [الحسن الوجه]) (¬4) فالجمهور (¬5) أنه يجوز فيها الوجهان؛ لأن إضافتها فى نية الانفصال، فهى كالمفرد، وذهب قوم (¬6) إلى أنه ليس فيها إلا النصب.
ورد بقوله:
Page 477