Vos recherches récentes apparaîtront ici
Burud Dafiya
Jamal ad-Din al-San'ani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وما جاز فيه التذكير والتأنيث عن العرب فيعامل بالمعاملتين ك (بقر) و(نحل)، وإن كان جمعا فهو كما ذكرنا تسعة أقسام، وكلها ما عدا المذكر بالواو والنون، والمؤنث بالألف والتاء يجوز فيه الوجهان كما تقدم، وكما ذكر المصنف.
وأما الصحيح بالواو والنون فإن كان جمع مذكر [عاقل] (¬1) غير (ابن) فإنه لا يجوز فيه عند البصريين (¬2) والمصنف إلا التذكير نحو: (قام الزيدون).
وزعم الكوفيون (¬3) أنه يجوز التأنيث كجمع التكسير، وإن كان (ابنا) جاز التأنيث فيه باتفاق؛ لأنه لم يسلم لفظ واحده، قال:
قالت بنو عامر: خالوا بنى أسد (¬4)
وأما جمع المؤنث بالألف والتاء، فإن كان (بنات) فينبغى أن يجوز تأنيثه وتذكيره بلا خلاف - أيضا - قال:
فبكى بناتى شجوهن وزوجتى والطامعون إلى ثم تصدعوا (¬5)
وإن كان غير ذلك فذهب البصريون (¬6) إلى أنه كمفرده لا يجوز إلا التأنيث إن كان حقيقيا إلا أن يقع فصل؛ لأن فيه نظم الواحد، فكما لا يجوز فى المثنى إلا ذلك، فكذا هذا.
وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فعلت، وفعلوا ..............
Page 1233