75

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

٢٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٩٩٤)
(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٣٧٠) وهو من نفس طريق مسلم، وهذه الزيادة موضعها بعد قوله: «التثاؤب». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
بَابُ الْمَسَاجِدِ
٢٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ، وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ. (١)

(٣) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٢٧٩)، وأبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٥٩٤)، وتعليل الترمذي إياه بالإرسال ليس بشيء. «فائدة»: قوله: «ببناء المساجد في الدور «قال سفيان بن عيينة: يعني: في القبائل.
٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
⦗٧٤⦘
وَزَادَ مُسْلِمُ: «وَالنَّصَارَى». (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠)
(٢) - برقم (٥٣٠) (٢١) وأوله «لعن» بدل: «قاتل».
٢٥١ - وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا». وَفِيهِ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ». (١)

(٦) - صحيح. رواه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨)

1 / 73