Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
72

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).

(١) ضعيف؛ فيه عدة علل بينتها في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٣٣. أخرجه: أبو داود (١٩)، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (١/ ١٧٨)، وابن حبان (١٤١٣)، والحاكم ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ٩٤ - ٩٥، والبغوي (١٨٩). انظر: «الإلمام» (٨٧)، و«المحرر» (٩٢).

٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، والبخاري ١/ ٢٩٢ (١٤٢)، ومسلم ١/ ١٩٥ (٣٧٥) (١٢٢)، وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٢٩٦)، والترمذي (٥)، والنسائي ١/ ٢٠، وابن حبان (١٤٠٧)، والبيهقي ١/ ٩٥. انظر: «الإلمام» (٩٢»، و«المحرر» (٩٥).

٨٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٣٤)، وأحمد ٣/ ١٧١، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٢)، ومسلم ١/ ١٥٦ (٢٧١) (٧٠)، وأبو داود (٤٣)، والنسائي ١/ ٤٢، وابن خزيمة (٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤٢)، والبيهقي ١/ ١٥٠، والبغوي (١٩٥). انظر: «الإلمام» (١٠٢)، و«المحرر» (١١٠).

٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِ الْإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٤٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦٣)، ومسلم ١/ ١٥٨ (٢٧٤) (٧٧)، وأبو داود (١٥١)، وابن ماجه (٥٤٥)، والنسائي ١/ ٦٣، والبيهقي ٢/ ٤١٢. انظر: «الإلمام» (٨٨)، و«المحرر» (٩٣).

1 / 76