61

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
٢٠٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٥)، والنسائي في «عشرة النساء»، (١٣٧ - ١٤٠)، والترمذي (١١٦٦)، وأحمد (١/ ٨٦) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٣٧) قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ ﵀.

1 / 61