١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، والنسائي (٢/ ٩)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٦ و٥/ ٥٣) وله ألفاظ، وهو عند بعضهم مطولا، وعند بعضهم مختصرا. وزاد البخاري في بعض رواياته: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» وهي عند أحمد بلفظ: «كما تروني أصلي»، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. وانظر رقم (٣٢٧)
١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)
(١) - منكر. رواه الترمذي (١٩٥٩)، وتمامه: «والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم: شيخ بصري». قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.
١٩٨ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٠) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (٢٠١) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».
١٩٩ - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٦٠⦘ «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)
(٣) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٩) وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». قلت: نعم هذا هو الصواب، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر ﵀ الذي وثقه، وصحَّح حديثه، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.