Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
44

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (١) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (٢).

(١) من (ت) و(غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (١٢٤٣). (٢) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضًا، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنَّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث. أخرجه: البيهقي ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠.

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٦٣)، وابن ماجه (٥١٧)، والترمذي (٦٧)، والنسائي ١/ ٤٦، وابن خزيمة (٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٤٩). انظر: «المحرر» (٣).

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (٢)، وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ» (٣)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (٤).

(١) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٢ (٢٨٣)، وأبو داود (٧٠)، وابن ماجه (٦٠٥)، والنسائي ١/ ١٢٤ - ١٢٥، وابن الجارود (٥٦)، وابن خزيمة (٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٥٢)، والبيهقي ١/ ٢٣٧. (٢) في «صحيحه» ١/ ٦٩ (٢٣٩). (٣) في «صحيحه» ١/ ١٦٢ (٢٨٢). (٤) في «سننه» (٧٠).

1 / 48