421

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

١٤١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (١)

(١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ٢٠٤ و٢٢٥ - ٢٢٦)، وأبو داود (٣٦٠٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: «وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم». وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
١٤١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)
١٤١٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا (١) ⦗٤٢٩⦘ كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ (٢) الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٣)

(١) - ووقع في «أ»: «ناسا» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».
(٢) - ووقع في «أ»: «نؤاخذكم» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».
(٣) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٤١)، وزاد: «فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».

1 / 428