413

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

١٣٨٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١) وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ -، وَصَحَّحَهُ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٤٥)
(٢) - ضعيف. رواه الترمذي (١٥٢٨) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو «مجهول» وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه (٢١٢٧) بسند ضعيف.
١٣٨٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (١)

(١) - ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (٣٣٢٢) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٣) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: «روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس». وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (١/ ٤٤١ / ١٣٢٦): «الموقوف الصحيح».
١٣٨٧ - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». (١)
١٣٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ». (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٠٠) وأوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٤١) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».

1 / 420