408

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

١٣٦٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) بنحوه.
١٣٦٨ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣١٨)
بَابُ الْعَقِيقَةِ
١٣٦٩ - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ الْحَقِّ. (١)
لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٨٤١) من طريق عبد الوارث، وابن الجارود، (٩١١) من طريق محمد بن عمر العقدي. كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وهذا سند صحيح لا مطعن فيه.
(١) -. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٤٩ / ١٦٣١) «سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشين؟ قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. رواه وهيب. وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسل. قال أبي: وهذا مرسل أصح». قلت: وبنحو ما قال أبو حاتم قال ابن الجارود في «المنتقى» (٩١٢)، والحق أن الموصول لا يعل بالمرسل مادام الموصول بإسناد صحيح كما هو الحال هنا؛ ولذلك لم يلتفت لهذه العلة من صححه من الأئمة الذين ذكرهم الحافظ. وأيضًا صححه ابن دقيق العيد.

1 / 415