398

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

كِتَاب الْأَطْعِمَةِ (١)
١٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - جاء في هامش «الأصل»: «بلغ عمر التتائي وولده علي».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣٣)
١٣٣٤ - وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣٤)
١٣٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ». (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)
(٢) - في «الأصل»: «وفي لفظ للبخاري» والمثبت من «أ»، وهو الصواب إذ هو الموافق لرواية البخاري.
١٣٣٦ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)

1 / 405