36

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٠٨)
(٢) - مستدرك الحاكم (١٥٢) وهي زيادة صحيحة أيضا.
١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٢٨) والنسائي في «الكبرى»، والترمذي (١١٨ و١١٩)، وابن ماجه (٥٨٣) وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في «الأصل» إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث. وانظر أيضا «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (١٢٩) بتحقيقي.
١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ⦗٣٧⦘ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: «أصول الشعر» إضافة وهي قولها: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ».

1 / 36