318

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

١٠٥٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥) (ج ٢ / ص ١٠٤٤) الأنطاع: جمع نطع، وهو البِسَاط من الجلد المَدْبُوغ. الأقط: هو اللبن المجفف.
١٠٥٨ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٧٥٦) وفي سنده أبو خالد الدالاني، وهو «صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان يدلس» كما قال الحافظ في «التقريب».
١٠٥٩ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٩٨)، وأوله: «إني» وفي رواية أخرى: «لا آكل وأنا متكئ».

1 / 320