Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
25

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال في حديث (٥٩٣) جابر مرفوعًا: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»: «أخرجه ابن ماجه، وأصله في «مسلم» لكن قال: «زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه»، فالرواية المرفوعة لفظًا في إسنادها إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك، والرواية المرفوعة حكمًا هي المحفوظة. وقال (٦١٤): «وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» ثمَّ عقبه بقوله: «وأصله حديث أبي سعيد متفق عليه» وإنَّما صنع ذلك والحديث واحد؛ بسبب التطويل والاختصار بين الحديث الأول والثاني مع إلماح إلى الاختلاف اليسير. وعند حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (٦٧٣) أنَّه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه» قال: «رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة أنَّ حمزة بن عمرو سأل»، وإنَّما صنع ذلك بسبب الطول والاختصار، فرواية مسلم أطول من الرواية المتفق عليها وكلا الروايتين صحيحة. وعند حديث عائشة ﵂ (٧٠٩) قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد، قال: «نعم، عليهنَّ جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» قال: «رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح»، إنَّما قال ذلك لتقارب اللفظ. وحديث (٧٢٠) قال: «رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة»، والحديث المذكور أخصر، وهو أشمل للصراحة بأنَّ ما زاد تطوع. وعند حديث عائشة (٧٢٣)، أنَّ النَّبيَّ ﷺ وقَّت لأهل العراق ذات عرق. قال:

1 / 29