245

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

٨٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا (١) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - في مسلم: «مكيلتها».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٣٠)، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.
٨٤٠ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِير. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٩٢) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: ... الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
٨٤١ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا (١) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

(١) - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.
(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠)
٨٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (١)

(١) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، والترمذي (١٢٣٧)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١٢ و١٩ و٢٢)، وابن الجارود (٦١١) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة «بالأصل».

1 / 246