240

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

٨٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، والترمذي (١٢٨٥ و١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد (٦/ ٤٩ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧)، وابن الجارود (٦٢٧)، وابن حبان (١١٢٥)، والحاكم (٢/ ١٥) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في «الأصل».
٨٢٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. (٢)
٨٢٣ - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. (٣)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٥)
(٢) - بل رواه البخاري (٣٦٤٢)، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ ﵀.
(٣) - ضعيف. رواه الترمذي (١٢٥٧)، وأبو داود (٣٣٨٦) وسنده ضعيف.

1 / 241