199

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Enquêteur

سمير بن أمين الزهري

Maison d'édition

دار الفلق

Édition

السابعة

Année de publication

١٤٢٤ هـ

Lieu d'édition

الرياض

٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٤٤) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين «تختصوا». وفي «أ»: «تختصوا» في الموضعين بدون التاء، والذي في «مسلم» بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.
٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.
٦٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٧٢)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح».
٦٩٢ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (١)
⦗٢٠٠⦘
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. (٢)
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ. (٣)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٤٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٤٣)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٨) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: «الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع». قاله شيخي -حفظه الله- في «الإرواء» (٤/ ١١٩) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك.
(٢) - قال أبو داود في «السنن» (٢/ ٣٢١): قال مالك: «هذا كذب».
(٣) - قوله في «السنن» عقب الحديث. وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢١٦ - ٢١٧): «وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم».

1 / 199