Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
177

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤١٣ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٨، ومسلم ٢/ ١٣٣ (٦٧٣) (٢٩٠)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجه (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٧، وابن الجارود (٣٠٨)، وابن خزيمة (١٥٠٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٥٤)، وابن حبان (٢١٢٧)، والحاكم ١/ ٢٤٣، والبيهقي ٣/ ٩٠. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة. انظر: «الإلمام» (٣٨٣)، و«المحرر» (٣٨٨).

٤١٤ - وَلابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث. أخرجه: عبد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٩٨، والطبراني في «الأوسط» (١٢٦١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٢٣) مختصرًا، والبيهقي ٢/ ٩٠.

٤١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٦٠، وأبو داود (٦٦٧)، والنسائي ٢/ ٩٢، وابن خزيمة (١٥٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٦٣٣٩)، والبيهقي ٣/ ١٠٠، والبغوي (٨١٣). وجاء في نسخة (ت) «وصححه ابن خزيمة». تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق» وليس كذلك فعنده اللفظتان (٢١٦٦) و(٦٣٣٩). وهو في الصحيحين بلفظ مغاير. انظر: «الإلمام» (٣٨٧)، و«المحرر» (٣٩٠).

1 / 181