Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
136

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٨٣ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ تُكلم في إسحاق بن إبراهيم، وخاصةً في روايته عن عمرو بن الحارث. أخرجه: ابن خزيمة (٥٧١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٦)، والدارقطني ١/ ٣٣٥، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي ٢/ ٥٨. تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث لابن خزيمة أو ابن حبان لكان أفضل؛ لأنَّ شرطهما في الصحيح خير من شرط الحاكم.

٢٨٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٠٣٥)، وأحمد ٤/ ٣١٦، والدارمي (١٢٤٧)، وأبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١١١)، والدارقطني ١/ ٣٣٤، والبيهقي ٢/ ٥٧. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٤٢٥.

٢٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ...» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال، وقد حسَّن الحديث بعضهم بهذه الطرق. أخرجه: الطيالسي (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢٧٤٧)، والحميدي (٧١٧)، وأحمد ٤/ ٣٥٣، وعبد بن حميد (٥٢٤)، وأبو داود (٨٣٤)، والنسائي ٢/ ١٤٣، وابن الجارود (١٨٩)، وابن خزيمة (٥٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٨)، والدارقطني ١/ ٣١٤، والحاكم ١/ ٢٤١، والبيهقي ٢/ ٣٨١. انظر: «الإلمام» (٢٦١)، و«المحرر» (٢٣٤).

1 / 140