Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
121

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدًا. أخرجه: الطيالسي (٤٧٠)، وعبد الرزاق (٢٤٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٩٠٨)، وأحمد ٥/ ١٦٣، وابن خزيمة (٩١٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٩).

٢٤٢ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٨٠ (١٢٠٧)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٦) (٤٧)، وأبو داود (٩٤٦)، وابن ماجه (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، والنسائي ٣/ ٧، وابن الجارود (٢١٨)، وابن خزيمة (٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٥)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.

٢٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٥٣١)، وأحمد ٦/ ٧٠، والبخاري ١/ ١٩١ (٧٥١)، وأبو داود (٩١٠)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائي ٣/ ٨، وأبو يعلى (٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٧)، والبيهقي ٢/ ٢٨١.

٢٤٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ -وَصَحَّحَهُ-: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ» (١).

(١) ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من أنس. أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وأبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٩١)، والبغوي (٧٣٥).

٢٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٨٦)، وعبد الرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ٣/ ١٧٦، والبخاري ٢/ ٨٢ (١٢١٤)، ومسلم ٢/ ٧٦ (٥٥١) (٥٤)، وأبو يعلى (٢٨٥٣)، والبيهقي ٢/ ٢٩٢. بنفس اللفظ.

1 / 125