Atteindre le but à partir des preuves des règlements

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
117

Atteindre le but à partir des preuves des règlements

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Chercheur

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

دار القبس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي (١)

(١) في النسخة المعتمدة (م): «باب النهي عن المرور»، بدل: «باب سترة المصلي».

٢٢٨ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ (١) بْنِ الْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢) وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» (٣).

(١) في (ت) و(غ): «جهم». (٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٢٢) برواية الليثي، وأحمد ٤/ ١٦٩، والبخاري ١/ ١٣٦ (٥١٠)، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٧)، وأبو داود (٧٠١)، وابن ماجه (٩٤٥)، والترمذي (٣٣٦)، والنسائي ٢/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٨٤)، وابن خزيمة (٨١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦٧)، والبيهقي ٢/ ٢٦٨. تنبيه: قال بعضهم: لا وجه لقوله: واللفظ للبخاري إلا إن كان قصده عبارة «من الإثم» فإنَّها ليست في الصحيحين، زادها الكشميهني قال الحافظ: «ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» «فتح الباري» ١/ ٥٨٥ (٥١٠). انظر: «منحة العلام» ٢/ ٣٩٨ (٢٢٨). (٣) شاذة؛ فقد رواه ثمانية من الرواة وهم: (أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، ويحيى بن حسان، ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، وهارون بن عبد الله، والحسن بن الصباح) عن سفيان بن عيينة دونها، ورواه أحمد بن عبدة فذكر هذه الزيادة، فالخطأ ليس من ابن عيينة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. انظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٥٣٧. أخرجه: البزار (٣٧٨٢).

٢٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ- عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٥٥ (٥٠٠) (٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٦٢، وأبو يعلى (٤٥٦١)، وأبو عوانة عقب (١٣٩٦)، والبيهقي ٢/ ٢٦٨.

1 / 121