Langue du Jurisconsulte
بلغة الفقيه
Chercheur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Langue du Jurisconsulte
Mohamed Al Bahr Ouloum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Chercheur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
والجواب عنه: إن المعاطاة يعتبر فيها غير اللفظ ما يعتبر في العقود التي منها قصد التمليك بالايجاب والقبول الفعليين كالعقود المعتبر فيها قصد التمليك بالايجاب والقبول اللفظيين، فالقبض والاقباض في المعاطاة يقصد بهما التمليك والتملك، وفي العقود يترتبان على ما قصد التمليك به من العقد فالعقد الفاسد قصد التمليك به، لا بما يترتب عليه من القبض والاقباض فما قصد به التمليك من العقد لم يقع، وما وقع من القبض والاقباض لم يقصد بهما التمليك، فلم يقع عقد ولا معطاة، فلا تكون مضمونة إلا بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة.
والثاني - إن اطلاق كلامهم في الكلية الايجابية يشمل صورة علم البائع مع جهل المشتري، وحينئذ يقتضي سقوط الضمان للغرور.
وفيه: - مع أنه غير مطرد إلا إذا استلزم غرامة البدل الواقعي زيادة الضرر على المسمى - أنه لا غرور من البائع حتى يوجب عدم ضمان ماله وسقوط احترامه، وجهل المشتري لتقصيره في تعليم الأحكام الشرعية غير موجب لسقوط الضمان عنه.
Page 116
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 413