Langue du Jurisconsulte
بلغة الفقيه
Enquêteur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Langue du Jurisconsulte
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Enquêteur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
قلنا بكون الإباحة مالكية للأذن الضمني، أو بشاهد الحال كما تقدم وإن قلنا بكونها شرعية وقلنا بها لخصوص الدليل، فيشكل لتعلق الإباحة بالعين وقصور دليلها بالنسبة إلى إباحة النماء وعليه فلا يجوز التصرف وإن جاز التصرف في الأصل اللهم إلا أن يقوم عليه اجماع أو سيرة قطعية فتأمل.
<div>____________________
<div class="explanation"> مناسبة الحكم للموضوع على ما ذكرنا فإن مجرد الاقدام على الضمان بمعاملة فاسدة غير ممضاة من الشارع وجودها كالعدم كيف يمكن أن يكون فيه اقتضاء لملكية المنافع والنماءات للضامن مجانا، والحاصل، اختصاص القاعدة بالضمان المعاوضي الصحيح مما لا ينبغي الريب فيه.
ثم إن قاعدة " الخراج بالضمان " تختص - بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع - بالضمان المعاوضي الذي أقدم عليه المتعاقدان وتعهد به كل منهما لصاحبه في أصل المعاوضة، فإنه المناسب لكونه سببا لملك الخراج، أو كونه عوضا عنه على ما هو مفاد باء الجر في قوله عليه السلام: الخراج بالضمان، ولزوم ذلك وعدم رجوعه للمالك الأصلي لو حصل فسخ أو انفساخ للعقد. وأما ما تفرع على ذلك وكان تبعا له الثابت بالتعبد أو من ناحية الشرط الضمني في العقد وهو ضمان ما انتقل المال منه المستفاد من قاعدة التلف قبل القبض، فلا مناسبة لكونه مشمولا لقاعدة الخراج بالضمان.
فما يحكى عن الشيخ قدس سره في (المبسوط): من حكمه بأن نماء المبيع المردود بخيار العيب قبل القبض للبايع مستدلا عليه بحديث الخراج بالضمان ومفسرا للخراج بالفائدة والضمان بمن يكون المال يتلف من ملكه والأصل قبل القبض في ضمان البايع بالمعنى المذكور فالخراج له. انتهى.
فإنه مبني على استفادة كون قاعدة الخراج بالضمان شاملة للضمان التبعي أيضا. والحاصل أن للضمان الأصلي في المعاوضة والضمان التبعي متنافيان في</div>
Page 118
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 413