Langue du Jurisconsulte
بلغة الفقيه
Enquêteur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Langue du Jurisconsulte
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Enquêteur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
فإن العلاج وإن كان معينا " عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كاحضار الأولياء إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه " انتهى، ومقتضاه:
التفصيل وعدم جواز أخذ الأجرة فيما لو تعين الجمع أيضا على الطبيب لعدم إمكان نقل المريض إليه، وهو خلاف إطلاق كلامهم في جواز ذلك له وإن تعينت المعالجة عليه ببيان الدواء بعد تشخيص الداء.
وما ذكرناه هو الوجه في جواز أخذ الأجرة على الصنايع مع كونها من الواجبات الكفائية.
لا ما ذكره شيخ مشايخنا في (شرحه على القواعد) من دعوى كونها من الواجب المشروط لا المطلق، حيث قال - بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب - ما نصه " أما ما كان واجبا " مشروطا " فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به لا مانع منه، ولو كانت هي الشرط في وجوبه، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار ووجوبها الكفائي لتأخير الوجوب عنها وعدمه قبلها " انتهى، لأن الصناعات إنما تجب مقدمة لحفظ النظام الذي هو من الواجب المطلق دون المشروط فيتبع وجوبه في الاطلاق والتقييد.
اللهم إلا أن يرجع كلامه - ولو بالتكلف إلى ما ذكرناه.
ولا ما قيل في دفعه بأن المتوقف عليه النظام هو مطلق العمل الأعم من العمل بالأجرة، لا خصوص المتبرع به حتى لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه إذا فرض وجوب العمل من حيث هو ولو للغير امتنع أخذ العوض عليه بناء على عموم المنع عن أخذ العوض على الواجبات مطلقا ".
ولا ما قيل من الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات الغيرية وقصر
Page 39
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 413