Langue du Jurisconsulte
بلغة الفقيه
Enquêteur
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
يعم ما كان منها في ملك الإمام وغيره، خلافا للمنسوب إلى ظاهر الحلي في الثلاثة، فخصها بما إذا كانت في ملك الإمام. ورده في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه عليه السلام بذلك لكن في (المدارك) - بعد ذكره ما في البيان -: (إنه جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم، إلا أنها ضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس الحلي، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق) (1) وفي (المختلف): (.. احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام (عليه السلام) به، فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة. والجواب: المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى، لأنه قائم مقام الرسول، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم..) (2) انتهى.
وقال الخال في (المناهل): (.. وأشار إلى هذا الأصل في (المدارك) و (الذخيرة) بقولهما: يتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس - رحمه الله - قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق. وقد يجاب عما ذكره - أولا - بالمنع من الأصل المذكور عليه - كما في (المختلف) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وتمام عبارته - كما في كتاب الخمس، المقصد الأول في الأنفال في شرح قول المحقق (ورؤوس الجبال..): " واطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه (عليه السلام) بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت، ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام بذلك على الاطلاق، بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام، ورده الشهيد في (البيان) بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين، وهو جيد.
(2) راجع: كتاب الخمس منه، الفصل الثالث في الأنفال.</div>
Page 293