244

Langue du Jurisconsulte

بلغة الفقيه

Enquêteur

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

1984 م - 1362 ش - 1403

وفيه: إن الرواية - كما ترى - أجنبية عن مدعاهما ظاهرة في تملك المحيي لها من دون شئ غير الزكاة عليه. وأين ذلك من كونها للمسلمين بصرف الإمام عليه السلام قبالتها في مصالحهم، فلتنزل على الموات من الأصل أو المملوكة بالاحياء - بناء عليه - فيه كما يأتي في الخاتمة.

والأحسن: الاحتجاج لهما بما روى في (المختلف) و (قاطعة اللجاج) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: (ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمر منها أخذه الإمام، فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: (ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الخراج وما سار به أهل بيته، فقال:

العشر أو نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر " (1).

والسؤال - وإن وقع عن أرض الخراج - إلا أن الإمام عليه السلام أجاب - أولا - عن حكم أرض من أسلم طوعا، ثم أجاب عن (العنوة) بعده. وظاهرهما إهمال عمارتها حتى زالت لا عدم تعميرها من أصلها حتى تكون للإمام عليه السلام بقرينة الإضافة الدالة على الملكية لهم دون الإمام <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع هذين الحديثين - في المختلف - المصدر الآنف، وفي أوائل رسالة (قاطعة اللجاج المقدمة الأولى في أقسام الأرضين.</div>

Page 284