أَو بإبدال إِمَّا لراو أَو لفظ بآخر مَعَ عدم الْمُرَجح لإحدى الرِّوَايَتَيْنِ على الْأُخْرَى فمضطرب وَإِذا كَانَ أَحدهمَا مرجحا بِحِفْظ وَنَحْوه فالعمدة على الرَّاجِح
وَقد يَقع ذَلِك عمدا امتحانا وَهُوَ جَائِز بانتهاء الْحَاجة إِلَيْهِ
أَو بتغيير نقط إِمَّا فِي الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فمصحف كعتبة بن الندر بالنُّون وَالدَّال بِالْبَاء والذال وَحَدِيث (من صَامَ رَمَضَان وَاتبعهُ سِتا من شَوَّال) فَقَالَ شَيْئا من شَوَّال
أَو تَغْيِير شكل فمحرف كسليم بِالضَّمِّ بسليم بِالْفَتْح أَو عَكسه
وَالْأولَى إتْيَان الحَدِيث بِلَفْظِهِ أَو تَمَامه وَلَا يجوز إِبْدَاله بمرادف لَهُ أَو نَقصه إِلَّا لعالم بمدلولات الْأَلْفَاظ لأمنه من الْإِبْدَال بِمَا لَا يُطَابق إِلَّا فِيمَا تعبد بِلَفْظِهِ كالأذكار أَو من جَوَامِع الْكَلم
فَإِن كَانَ فِي معنى الحَدِيث خَفَاء إِمَّا أَن يكون اللَّفْظ مُسْتَعْملا بقلة لَكِن فِي مَدْلُوله دقة احْتِيجَ إِلَى مطالعة كتب الْغَرِيب ك النِّهَايَة وَالْفَائِق
أَو بِكَثْرَة مَعَ الدقة فِي مَدْلُوله احْتِيجَ إِلَى المؤلفات فِي الْمُشكل ك كتاب الطَّحَاوِيّ وَغَيره
1 / 195