لم يقبل إِلَّا مَا صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ دون عَن وَقَالَ وَالْفرق بَينه وَبَين الْمُرْسل الْخَفي بالمعرفة وَعدمهَا
أَو يكون رده لطعن فِي الرَّاوِي
فَإِن كَانَ لكذب فِي الحَدِيث تعمدا فموضوع وَتحرم رِوَايَته إِلَّا ببيات حَاله قيل إِلَّا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة
وَيعرف ذَلِك بِالْإِقْرَارِ والقرائن بِأَن يكون مناقضا للنَّص أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع أَو صَرِيح الْعقل أَو يُؤْخَذ من حَال الرَّاوِي كَمَا وَقع لغياث بن إِبْرَاهِيم أَو بالإختراع من عِنْده أَو من غَيره إِمَّا بعض السّلف أَو قدماء الْحُكَمَاء أَو بعض الْإسْرَائِيلِيات إِمَّا لعدم الدّين أَو غَلَبَة الْجَهْل أَو فرط العصبية أَو يكون ذَلِك لتهمة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ بمخالفته للقواعد الْمَعْلُومَة أَو عرف بِهِ فِي كَلَامه
وَإِن لم يظْهر فمتروك وَهُوَ دون الأول
1 / 193