[على المستغني عنها]، ولم يمنعه [لجواز أن يكون في الباطل فقيرا]، ولو رآه قويا جلدا منعه فإن أبا عزره، ويمنع من التطفيف في المكيال والميزان، والذرع، فإن استراب في ذلك فله أن يختبرها ويعايرها، ولو جعل على المعاير الصحيح (ختما)، لا (يتعاملون) إلا به كان أحفظ وأحوط، ولو رأى من يطفف فإن توفر علمه وحسنت طريقته قدره، وإلا منعه، ويأخذ أهل الذمة بالغيار، وما شرط عليهم في القول في
1 / 81