الجهرية، والزيادة في الأذان، والتصدي للتدريس، أو الوعظ وليس من أهلها، والوقوف في طريق خال مع امرأة لا في شارع يطرقه الناس فيقول له المحتسب إن كانت محرما لك فصنها من الريبة، ولا ينكر في حقوق الآدمي كتعدي الجار في [حد لجاره أو حريم لداره أو وضع بنيان أو أجذع على] جداره إلا إذا أستعدى عليه، وينكر على من يطيل (الصلاة) من أئمة المساجد المطروقة وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم واقصروا في النظر في الخصومات، ويختبر السوقي المختص بمعاملة النساء فإن ظهرت خيانته منعه من معاملتهن، قال الإمام النووي ﵀: " ولا يسقط الفرض
1 / 78