أخبره عبدان، أو عدل واحد فالأولى أن يمتنع.
الثانية: التعريف فإنه يعذر بالجهل فيجب تعريفه باللطف بلا عنف، كما لو رأى سواديًا يصلي ولا يحسن الركوع والسجود، فيقول له خفية إن الإنسان لا يولد عالمًا، وقد كنا جاهلين بأمور الصلاة فلعل قريتك خالية من أهل العلم، أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها وهكذا يتلطف [من غير إيذاء] فإن إيذاء المسلم حرام. كما أن تقريره على المنكر حرام، ومن أستبدل (السكوت) عن النهي [فهو كمن] غسل البول بالدم، ولا يفعله عاقل.
الثالثة النهي بالوعظ والنصح، والتخويف بالله، ويورد على ذلك الأخبار الواردة بالوعيد فيه، ويحكي للمواعظ بسيرة وعادة المتقين.
1 / 65