Les Lunes Brillantes
البدور المضيئة
Genres
فنقول: ظن الرضا لايرفع إلا الإثم فقط ، وأما الضمان فبحاله ، والعبرة بالإنكشاف، فمع إنكشاف الرضا يعمل بحسبه هل رضا بالزرع ويردون لهن الغلات ؟ فهذه إباحة منافع لارجوع لهن بعد الزرع ولا للوارث إن كان البذر منهم ، فإن كان البذر من ملكهن فإباحة أعيان ويرجعن ووارثهن مع البقا لامع التلف ، وأما مع إنكشاف عدم الرضا فالضمان لازم بكل حال سواء كان من باب الأعيان أو من باب المنافع ، لأنه يلحق بالغصب ، ولايقال: فقد قالوا إن الأصل في المنافع عدم العوض لأنا نقول: ذلك مبني على الإذن في الإستعمال وإنما اختلفوا أهل بأجرة أوبغيرها، وأما مع عدم الإذن فهو يرجع إلى ضمان الغصب وهو يصير غاصبا وإن لم ينو ، لكنه هنا لا أجرة إن لم يستعمل لعدم منعهن منه، فإن منعوهن فكالغصب من كل وجه.
وأما رجوع الوارث بالغلات فتسمع دعواه ويعمل بالظاهر والعرف الجاري من قراين الرضا ما لم يكن للسكوت محمل غير الرضا من حياء أو إكراه أو نحوهما، فإن كان العرف عدم رجوعهن حكم به ، وإلا حكم للوارث بالرجوع ، وكذلك لارجوع لهن مع العرف بعدم الرجوع مع ظهور مايثبت المسامحة، ومرجع هذا إلى الدعاوي فمن الظاهر معه فالقول قوله مع يمينه .
وأما إبرارهن بما جرت به العاده فقد سبقت الإشارة أن ذلك من باب الصلة الواجبة ، وهو يحرم العوض في مقابلة الواجب .
Page 91